تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصحيحة ( ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده يجبر

درر

( ومتى فسدت فالخارج لرب البذر ) لأنه نماء ملكه ( و ) يكون ( للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشرط ) وبالغا ما بلغ عند محمد ( وإن لم يخرج شيء ) في الفاسدة ( فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض والبقر وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل ) حاوي

( ولو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل ) في الأرض ( فلا شيء له ) لكرابه ( حكما ) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع ( ويسترضي ديانة ) فيفتي بأن يوفيه أجر مثله

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٧٩