تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا تصح عند الإمام ) لأنها كقفيز الطحان ( وعندهما تصح وبه يفتى ) للحاجة وقياسا على المضاربة

( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وذكر المدة ) أي مدة متعارفة فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى

مجتبى و بزازية

وأقره المصنف ( و ) ذكر ( رب البذر ) وقيل يحكم العرف

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٧٥