تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية

الكل في الأشباه وفي المجتبى وبه يفتى

وفي السراجية الفتوى على المنع

قال المصنف فقد اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه

قلت ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٧٢