تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يفسخ بنفسه وعليه الفتوى

وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن وتكون فاسدة فيؤجره إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه

وفي فتاوى الحانوتي بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض

قال وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ

| باب ما يجوز من الإجارة

وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح إجارة حانوت ) أي دكان

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٧