تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه

( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار

قلت قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٥٨