تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) المثل ( صح ) لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء

ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرؤوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما قيد بالقاسم لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا وكذا سائر المؤمن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع

زاد في الملتقى إن لم يكن للقسمة وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل

وتمامه فيما علقته عليه

( و ) القاسم ( يجب كونه عدلا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٥٦