تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالزيادة وبها زرع

وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى

أشباه معزيا للصغرى

قلت وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر و المنح

وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوع لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٥