تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اشتراها بثمرها سقط حصته من الثمن في الأول ) أي شرائها بثمرها ( وبكل الثمن في الثاني ) لحدوثه بعد القبض

( قضى بالشفعة للشفعي ليس له تركها ) شرح وهبانية

لتحويل الصفقة إليه بخلاف ما قبل القضاء

( الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا وفي هبة بعوض ) مشروط ولا شيوع فيهما ( وقت التقابض ) وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع عند الثاني ووقت الإجازة عند الثالث وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقا

مجتبى

( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا

( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم

منية و بزازية

فروع أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور وكذا لو طلب من القاضي إحضاره

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٣٥