تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ

( وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها

( وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢١٨