( منافع الغصب استوفاها أو عطلها ) فإنها لا تضمن عندنا ويوجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره لكن لا يلائمه ما يأتي من عطف خمر المسلم إلى آخره مع أنه أخصر فتدبر ( إلا ) في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين ( أن يكون ) المغصوب ( وفقا ) للسكنى أو للاستغلال ( أو مال يتيم ) إلا في مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما
كذا في الأشباه معزيا لوصايا القنية
قلت ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه لا شيء عليه وكذا الأجنبي بلا عقد وقيل دار اليتيم كالوقف انتهى
قلت ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٦