تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب لأن تحرير المشترى من الغاصب نافذ في الأصح

عناية ( ثم ضمنه لا ) لأن المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ( وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر ( أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك ) لأنها أمانة ولو طلب المتصلة لا يضمن ( وما نقصته الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٠٤