وإذا اختار أحدهما لم يملك تركه وتضمن الآخر وقيل يملك
عمادية
( الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو رضيت لم يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح
قال وعليه فتلحق الإتلاف لأنه من جملة الأفعال فليحفظ
( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه
وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨