مطلقا كذا في الملتقى
ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما
وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس
ذكره الزيلعي فليحفظ ( فإن غصب وغير ) المغصوب ( فزال اسمه وأعظم منافعه ) أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٠