تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قيل ) قائله الأستروشني وعماد الدين في فصوليهما ( والأصح أنه ) أي العقار ( يضمن بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة والرجوع عن الشهادة ) بعد القضاء

وفي الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالإجماع فيعطى ما زاد البذر وصححه في المجتبى

وعن الثاني

مثل بذره

وفي الصيرفية هو المختار ولو ثبت له قلعه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٨٧