تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين المغصوب ) ما لم يتغير تغيرا فاحشا

مجتبى ( في مكان غصبه ) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن ( ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك ) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا عمله بريء وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٨٢