تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى العد لهم حبس العين بالأجر على الأصح

مجتبى

وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي

( ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب أي لتطهيريه لا لتحسينه مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين لور ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وسيجيء في بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي بدلها شرعا ( محمولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره

خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي للأجير أن يستأجر غيره أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٨