تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتحقق المخاصمة ويسقط خيار المشتري لا الغرماء ( فللغرماء رد البيع ) إن لم يصل ثمنه إليهم لأن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع إلا إذا كان في محاباة فإما أن ترفع أو ينقض البيع

ابن كمال

قال المصنف هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم وإلا فالبيع نافذ

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٧١