تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذن مطلقا

قال شيخنا ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه لأنه كمودع الغاصب فتأمله ( لا ) يتعلق الدين ( بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب ) المأذون ( بما بقي ) من الدين زائدا عن كسبه وثمنه ( بعد عتقه ) ولا يباع ثانيا ( ولمولاه أخذ غلة مثله

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٦٥