تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إخراجه بغير فعله ( فله الأجر ) لتسليمه بالوضع في بيته ( ولا غرم ) لعدم التعدي

وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر ( ولو ) احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتفاقا لتقصيره

درر و بحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا ( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ضمان ) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافا لهما وهي مسألة الأجير المشترك

جوهرة

( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل الإخراج فعليه الضمان ) ثم المالك بالخيار فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الأجر ( وإن ضمنه قيمته دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٦