( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن ) من بائعه ولم يؤد ثمنه ( فبائعه أسوة الغرماء ) في ثمنه ( فإن أفلس قبل قبضه أو بعده ) لكن ( بغير إذن كان له استرداده ) وحبسه ( بالثمن ) وقال الشافعي للبائع الفسخ
( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر و المنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر
فروع يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم خانية
ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه
أشباه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٢