تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجوب زكاة ) وفطرة ( وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو ) أي في هذا ( كبالغ ) وفي كفارة كعبد

أشباه

والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا بإذن القاضي

خانية ( فإن بلغ ) الصبي ( غير رشيد لم يسلم إليه ماله

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٤٩