ووجوب زكاة ) وفطرة ( وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو ) أي في هذا ( كبالغ ) وفي كفارة كعبد
أشباه
والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا بإذن القاضي
خانية ( فإن بلغ ) الصبي ( غير رشيد لم يسلم إليه ماله
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩