تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول له استحسانا

قلت وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل

( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة

خانية

( قيل له إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه إن كان شرابا لا يحل ) كالخمر ( وإلا فلا ) قنية

قال وكذا الزنا وسائر المحرمات

( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه والحيلة أن يقول من أين أعطي ولا مال لي فإذا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٤٠