تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما لأن التخلية لم تصح

صيرفية

ولو اختلفا بحكم الحال ولو برهنا فبينة المؤجر

ذخيرة

وكذا في البيع

وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف ( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) إذا أطلقه ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع ( إذا فرغ وسلمه ) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٤