( ويؤجر لو صبر ) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب
اختيار ( ولم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعني بغير الملجىء
ابن كمال
إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو ذمي
اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر
ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر لأن المكره بالفتح كالآلة ( لا ) يرخص ( قتله )
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٥