وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ( ولزمه قيمته ) وقت الإعتاق ولو معسرا
زاهدي
لإتلافه بعقد فاسد ( فإن قبض ثمنه أو سلم ) المبيع ( طوعا ) قيد للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال
قلت والضابط أن ما لا يصح من الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله وما يصح فيضمن الحامل كما سيجيء ( وإن قبض ) الثمن ( مكرها لا ) يلزم ( ورده ) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنه أمانة
درر ( إن بقي ) في يده لفساد العقد
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٣١