تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( امرأة والت ثم ولدت ) مجهول النسب ( يتبعها المولود فيما عقدت ) وكذا لو أقرت بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في حق صغير لم يدر له أب ( و ) عقد الموالاة ( شرطه أن يكون حرا مجهول النسب ) بأن لا ينسب إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع

عناية ( و ) الثاني ( أن لا يكون عربيا و ) الثالث ( أن لا يكون له ولاء عتاقه ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه ) ( و ) الرابع ( أن لا يكون عقل عنه بيت المال ) ( و ) الخامس ( أن يشترط العقل والإرث وأما الإسلام فليس بشرط ) فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٢٧