تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرورة كونهما نوأمين ( فإذا ولدته بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم ) أيضا لتعذر تبعيته للأب لرقه ( فإن عتق ) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده ( جر ولاء ابنه إلى مواليه ) لزوال المانع هذا إذا لم تكن معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب

( عجمي له مولى موالاة ) أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لأن ولاء الموالاة لا يكون في العرب لقوة أنسابهم

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٢١