للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه
ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة أما في الفاسدة فلا ) يجب الأجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن
كذا في الأشباه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١١