تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا

عيني و زيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٩٦