لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام
درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا
شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ثم فرع عن الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا
ابن ملك
فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد
ذكره أخي زاده
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦