تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام

درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا

شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ثم فرع عن الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا

ابن ملك

فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد

ذكره أخي زاده

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٨٦