تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب ولو لرب المنزل إلا أن يناوله الخبر المحترق للإذن عادة

وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه لا جبر على الصلات إلا في أربع شفعة ونفقة زوجة وعين موصى بها ومال وقف

وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها وإنكاح أخرى لو برد فيظفر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٧١٠