ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية ( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقبله ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩٧