تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب ( وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة الأب ثأ وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى

لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله

أشباه

قلت لكن في البرجندي اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز ا ه

وظاهر القهستاني ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل ( وصح رده

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٩٥