تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الهبة

وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة التفضيل على الغير ولو غير مال

وشرعا ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء

وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة

نهاية مندوبة

وقبولها سنة

قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا

( وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٨٧