تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه ) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم وفي البحر الاستحسان لا فكان هو المختار ( فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ) كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ( ولو دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( بخلاف ما لا يقسم ) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر ( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ ) أو أحرز ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأن التقييد مفيد ( ولا يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان

ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها وهلكت عندي لم يصدق

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٧٢