من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرآ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عناك أو مفاوضة ومستعير لرهن
أشباه
والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل للمودع
عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن
خلاصة
وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن
بحر
وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٧٠