تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصف الألف بينهما ) لأن رأس المال ألفان وخمسمائة ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه رابح بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ( ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ

( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل ( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٥٩