تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة ) بل ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه

نهاية ( بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة ) صح ( افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال لأنهما يعملان بالأجرة

| فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه

والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع

زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله لأنه أمين ( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن ) لما مر

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) والمال في يد المضارب ( ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة للمضارب )

| فصل في المتفرقات

( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي

عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٥٦