تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ( والإبضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجيء ( و ) يملك ( الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع التجار ( لا ) يملك ( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٤٩