تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل بين الكل والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد

كذا في البحر

قلت وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح

وفي الوهبانية وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور وصح على الإبراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كالأجنبي يصور كتاب المضاربة ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها

وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٤٥