تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن قتل عبد له ) أي للمأذون ( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه جاز ) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر ( والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر

( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( في ) الجناية ( العمد ) مطلقا ولو في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدابة والأرش ) أو بأقل لعدم الربا وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٣٤