تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ونحوه أو قرن بها البر ) كقوله البر حق أو الحق بر الخ ( فإقرار ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا ) يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما مر لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا فكأنه قال ادعيت الحق الخ

( قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها ) أي من هذه العيوب ( لا ترد به ) لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار ( بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة ) حيث ترد بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف ( وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا ) حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعا فجعل إيجابا ليكون صادقا بخلاف الأول

درر ( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء

وتمامه في احكامات الأشباه ( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا في ) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث

بزازية

والنكاح كما في متفرقات

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٢٢