تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قائله بديع الدين

صيرفية

ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد

عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من أهل التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب

شرنبلالية معزيا للينابيع ( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة

شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة

عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها ) لأنها وارثه إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاف ( وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث ( يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر وحينئذ ( ثبت نسبه ولو المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما مر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦١٦