ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما
وفي المحيط وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه
وفي النهر وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦