تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرارا وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل والموزون استحسانا ( وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة ) لأنها مبهمة ( وفي مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب ) خلافا للشافعي رضي الله عنه

قلنا الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ( والإقرار بداية في اصطبل تلزمه ) الدابة ( فقط ) والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه وإلا لزمه المظروف فقط خلافا لمحمد وإن لم يصلح لزم الأول كقوله درهم في درهم

قلت ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٩٧