تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما له خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن فيه ) لانعدام الركن وهو المال

( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه قيل وعليه الفتوى

وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه قيل باطل وقيل فاسد

وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح

وفي النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٩