تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإجارة

أشباه من أحكام الساقط لا يعود فلحيفظ ( وذو بيت من دار ) فيها بيوت كثيرة ( كذي بيوت ) منها ( في حق ساحتها فهي بينهما نصفين ) كالطريق ( بخلاف الشرب ) إذا تنازعا فيه ( فإنه يقدر بالأرض ) بقدر سقيها ( برهنا ) أي الخارجات ( على يد ) لكل منهما ( في أرض قضى بيدهما ) فتنصف ( ولو برهن عليه ) أي على اليد ( أحدهما أو كان تصرف فيها ) بأن لبن أو بنى ( قضى بيده ) لوجود تصرفه

( ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل ) لأن ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل

درر ( صبي يعبر عن نفسه ) أي يعقل ما يقول ( قال أنا حر فالقول له ) لأنه في يد نفسه كالبالغ ( فإن قال أنا عبد فلان ) لغير ذي اليد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٨٠