قلت وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر ( برهن أحد الخارجين على الغصب ) من زيد ( والآخر على الوديعة ) منه ( استويا ) لأنها بالجحد تصير غصبا ( الناس أحرار ) بلا بيان ( إلا في ) أربع ( الشهادة والحدود والقصاص والقتل ) كذا في نسخة المصنف وفي نسخة والعقل وعبارة الأشباه الدية وحينئذ ( فلو ادعى على مجهول الحال ) أحر أم لا ( أنه عبده فأنكر وقال أنا حر الأصل فالقول له ) لتمسكه بالأصل ( واللابس ) للثوب ( أحق من آخذ الكم والراكب أحق من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه ) بها لأنه أكثر تصرفا ( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) كجالسيه وراكبي سرج ( كمن معه ثوب وطرفه مع الآخر لا هدبته ) أي طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثوب ( بخلاف جالسي دار تنازعا فيها ) حيث لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهما
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الدر المختارج ٥ · ص ٥٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي