تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة

بحر

وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا

وقال الشافعي ومالك الكل بينهما

وقال ابن أبي ليلى الكل له وقال الحسن البصري الكل لها وهي المسبعة

وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٦٤