والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة
بحر
وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا
وقال الشافعي ومالك الكل بينهما
وقال ابن أبي ليلى الكل له وقال الحسن البصري الكل لها وهي المسبعة
وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت )
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٤