تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بد له لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع

مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق ) فيه لف ونشر لا على السبب أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدي فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي

قلت ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٥٧